قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضوابط حددها القانون لوضع الإعلانات على الطريق العام

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن قانون تنظيم الإعلانات، عدة ضوابط واشتراطات لوضع اللافتات في الطرق العامة، حيث نص القانون على أنه يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.


و تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.


 

و مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري هذا الحكم على الإعلانات أو اللافتات المقامة على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من القطاع الخاص، والتي تُعرض لمرتادي الطرق وفق ضوابط محددة.

ويلتزم المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق الدوري للإعلانات أو اللافتات المرخص بها، وفقًا للمعايير التي يحددها الجهاز المختص، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري والسلامة العامة.

وفي حال امتناع المعلن عن تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة بعد مرور 15 يومًا من إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، يحق للجهة المختصة تنفيذ هذه الأعمال على نفقته، مع تحصيل التكاليف منه بطريق الحجز الإداري، بما يضمن الالتزام الجاد بالضوابط المنظمة . 

و يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:


-إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

-الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون.

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

-اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة .


وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.