حدّدت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، حزمة من الضوابط والإجراءات الملزمة للتعامل مع المخلفات البلدية، في إطار خطة الدولة لتعزيز الإدارة المتكاملة وحماية البيئة ومنع الممارسات العشوائية في التخلص من القمامة.
ونصّت اللائحة على حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة والمعتمدة لذلك، مع إلزام وحدات الإدارة المتكاملة بالمحافظات بإعداد خطط محلية شاملة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
كما أسند القانون إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات دورًا رقابيًا وفنيًا، يشمل تقديم الدعم في إعداد التعاقدات، ووضع الاشتراطات الفنية لكراسات الشروط، إلى جانب إعداد برامج التوعية البيئية.
وفي سياق التشديد على الردع، نص القانون على معاقبة كل من يخالف الضوابط بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، في حالات إلقاء أو التخلص من المخلفات في غير الأماكن المخصصة، أو فرزها ومعالجتها بشكل غير قانوني، أو تسليمها لجهات غير مرخص لها.
كما شدّد على أنه في حالة العود تُضاعف العقوبة لتشمل الحبس والغرامة معًا، مع مصادرة وسائل النقل والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة بيئيًا وعلى نفقته الخاصة، بما يضمن حماية البيئة ومنع التلوث العشوائي.