أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم تقسيم ذهب الأم المتوفاة الذي كانت ترتديه للزينة، وهل يختص به البنات فقط أم يدخل ضمن الميراث العام.
هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط؟
وأوضح إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذا الاعتقاد شائع بين كثير من الناس، إلا أنه غير صحيح، مؤكدًا أن كل ما يتركه الميت يُعد تركة شرعية تُقسم على جميع الورثة وفق القسمة التي بينها القرآن الكريم، حيث يُعطى كل ذي حق حقه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصحاب الفروض كلٌّ بحسب نصيبه، وما تبقى فلأولى عاصب.
حكم تقسيم ذهب الأم المتوفاة الذي كانت ترتديه للزينة
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ذهب المرأة لا يُعد حقًا خالصًا للبنات، بل يدخل ضمن التركة ويُقسم كغيره من الأموال، لافتًا إلى أنه في حال تراضي الورثة، يمكن للأبناء الذكور التنازل عن نصيبهم لصالح أخواتهم البنات دون حرج.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل هو القسمة الشرعية، وأن أخذ الإنسان لحقه لا يُعد سببًا للخصومة، موضحًا أن الإثم يقع على من يأخذ ما ليس من حقه، وليس على من يتمسك بحقه المشروع، مشددًا على أن أحكام الميراث منظمة ودقيقة ولا تقبل الاجتهاد خارج ما ورد في الشرع.



