قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم أخذ قرض بفائدة لمنع طلاق زوجة.. دار الإفتاء توضح الشروط

الطلاق
الطلاق

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه تقول فيه سائلة: «ما حكم أخذ قرض بفائدة لسداد مبلغ أخذته من أختي دون علم زوجها، خوفًا من أن يؤدي اكتشاف الأمر إلى طلاقها؟»، موضحًا أن القرض في أصله من عقود الإرفاق، التي يقصد بها تفريج الكرب ومساعدة المحتاج، وهو من الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان أجرًا عظيمًا، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.

هل يجوز أخذ قرض لسداد دين خوفًا من طلاق الأخت؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن من يأخذ قرضًا ثم يمر بضائقة مالية تجعله عاجزًا عن السداد، خاصة إذا كان المال لأحد الأقارب، فقد تتعقد المسألة إذا ترتب على ذلك ضرر أكبر، كما في حالة الأخت التي قد تتعرض لمشكلات أسرية تصل إلى الطلاق.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الحالة تُعد من باب الضرورة، وهي الحالة التي يُلجأ فيها إلى دفع ضرر محقق لا يمكن تفاديه، مؤكدًا أنه يجوز في هذه الحالة للسائلة أن تأخذ قرضًا بنفس مقدار الدين الذي عليها، بشرط ألا يتجاوز هذا القدر.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من ضوابط الضرورة ألا يوجد بديل آخر لسداد الدين، وأن يقتصر الإنسان على القدر الذي يرفع به الضرر فقط، دون زيادة، لأن الزيادة تخرجه من دائرة الضرورة إلى ما قد يترتب عليه إثم.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفقهاء ضربوا أمثلة لذلك، كمن اضطر لشرب قدر يسير من محرم لدفع هلاك محقق، فيأخذ بقدر الحاجة فقط، مؤكدًا أن القياس على ذلك يجعل الأخذ بالقرض في هذه الحالة جائزًا بقدر الضرورة، مع الالتزام بالحدود الشرعية وعدم التوسع فيما زاد عنها.