حدد قانون التمويل الإستهلاكي، عددًا من الجزاءات التي يجوز توقيعها على شركات التمويل الاستهلاكي حال ارتكابها مخالفات أو عدم الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للنشاط،يأتي ذلك في إطار تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وضمان حماية حقوق المتعاملين .
جزاءات ضد شركات التمويل الاستهلاكي المخالفة
في هذا السياق، نصت المادة 22 من القانون على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلي إنه في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:
- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه
- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
- دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.
وطبقا للقانون ، يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (١، ٥، ٦) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی .



