كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور “مدعوم بمقطع فيديو” تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من إحدى السيدات؛ لقيامها بالتعدي عليها بالسب في القاهرة.
وبالفحص؛ تبين حدوث مشاجرة بين سيدتين، متزوجتين من ذات الشخص، ومقيمتان بدائرة قسم شرطة البساتين؛ لخلافات عائلية بينهما، قامتا على أثرها بالتعدي على بعضهما بالسب.
واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السب
وتنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) من قانون العقوبات على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».



