وضع قانون التعليم ضوابط تلزم أولياء الأمور بمتابعة حضور أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح بتغيبهم أو انقطاعهم عن الدراسة دون عذر مقبول.
يأتي ذلك حرصًا على ضمان انتظام الطلاب في العملية التعليمية والحد من ظاهرة التسرب من التعليم،
وحدد القانون إجراءات وعقوبات بحق ولي الأمر حال الإخلال بهذه الالتزامات، تأكيدًا على أهمية التعليم وضرورة التزام الطلاب بالحضور المنتظم طوال العام الدراسي.
في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة, وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره, فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
ونصت المادة 20 أنه لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.

