بعد تقدم أحد نواب الشيوخ باقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات، لمواجهة شبكات الحسابات الوهمية والتضخيم الآلي على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز التساؤلات حول مدى تصدي التشريعات المصرية لهذه الظاهرة، والضوابط القانونية التي وضعها المشرّع لمواجهة الحسابات المزيفة واستخدامها في نشر المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام، فضلًا عن العقوبات المقررة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل
نصت المادة 24 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وواجه القانون المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.