مطالبات للبرلمان بإلغاء التصالح مع المستثمرين الفاسدين

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم فى مذكرة ارسلتها إلى نواب مجلس الشعب بإلغاء المرسوم العسكري رقم 4 لسنة 2012 والذي أدخل تعديلات إلى قانون حوافز وضمانات الاستثمار تمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية، أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر هذا المرسوم بقانون في 3 يناير الماضي، قبيل انعقاد مجلس الشعب، غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في ملحق صدر في يوم 12 يناير.
ويسمح القانون للحكومة بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار بالتصالح مع أي مستثمر في أي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه"، وتشمل الاختلاس والاستيلاء على الأموال بغير حق وتسهيل ذلك للغير والتربح واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والإهمال في صيانته أو استخدامه.
وأجاز القانون للحكومة إتمام هذا التصالح في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ما لم يصدر بحق المستثمر حكم نهائي بات.
وقال الدكتور عمرو عادلي، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن إصدار هذا القانون الخطير بمرسوم عسكري بناء على توصية من الحكومة وقبل أيام من انعقاد مجلس الشعب المنتخب يعد إهدارا صريحا لسيادة القانون".
وأضاف عدلي "ويعد ذلك مؤشرا بالغ الخطورة على النوايا الحقيقية للحكومة الحالية في صيانة مصالح المستثمرين حتى ولو كانت على حساب المال العام وبالمخالفة للقانون وفي الدفاع عن شبكات الفساد والمصالح الموروثة من عصر مبارك، والتي لم تسقط بسقوطه".
وانتقدت مذكرة المبادرة المصرية إسناد القانون مهمة التفاوض والتصالح فعليا مع المستثمرين المدانين أو الخاضعين للمحاكمة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهو إسناد ينطوي على قدر كبير من تعارض المصالح.
وانتهت المذكرة بحث نواب الشعب، وخاصة أعضاء اللجنتين التشريعية والاقتصادية، على استخدام صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية في مراجعة وإلغاء المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 في ضوء كل أوجه العوار الدستورية والقانونية التي جاء بها، وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي من شأنها أن تنال من أهداف الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية.