الوطنى للإستشارات البرلمانية يرحب بمشروع قانون مباشرة الحياة السياسية

رحب المركز الوطني للاستشارات البرلمانية بالتعديلات التى وضعتها اللجنة المشكلة لتعديل القوانين والخاصة بمسودة مشروع قانون مباشرة الحياة السياسية واصفة التعديلات بأنها جيدة ومستوفاة للمعايير الدولية .
وذكر بيان للمركز أن المشروع جاء متكاملا وتضمن 73 مادة منضبطة قانونيا وصياغتها سهلة وبسيطة ومطابقة للمعايير الدولة الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية كما يعكس الاطلاع على الخبرات الدولية من قبل اللجنة المكلفة باعداده وتلافى كل ثغرات القانون السابق.
ورصد المركز عددا من الملاحظات حول مشروع القانون كان أهمها وضع ضوابط محكمة للدعاية الانتخابية بالنسبة لرفع الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية الى مليوني جنيه وعلى أن يكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه ، وأن يسري ذلك على المرشح الفردي ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.
كما رصد المركز تناول مشروع القانون للمتهربين ضريبيا وإعتبار التهرب الضريبى جريمة يحرم على أساسها الناخب من مباشرة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ، ووصف ذلك بأنه خطوة متميزة تستحق التقدير.
وأشار الى تنظيم مشروع القانون لتلقى التبرعات حيث إشترط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب اثنين في المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية ، بالإضافة الى إشتراط أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وأشاد المركز بالنص على تشكيل لجنة لتقييم ومتابعة مدى حيادية وسائل الاعلام من خلال متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء ، وتقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.
وأشار المركز الى النص لأول مرة فى مشروع القانون على دور منظمات المجتمع المدنى والتزامها بموافاة الأمانة العامة للجنة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وإجراءات.
وشملت النصوص الجديدة حق اللجنة العليا شطب المرشح إذا ثبت أنه إرتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ، وقيام رئيس اللجنة العليا بالتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة ، وتشديد العقوبات فى الجرائم الانتخابية وجعلها سببا لحرمان الناخب من مباشرة حقوقه السياسية.