للقطاع الخاص .. يحظر على صاحب العمل خصم أكثر من 5 أيام بالشهر الواحد حال ارتكاب الموظف مخالفة
يخضع موظفو القطاع الخاص لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعني بتوضيح العلاقة بين الموظف وصاحب العمل من خلال تحديد ا لمحظورات الواجب تجنبها من قبل الطرفين وذلك من أجل تفادي حدوث أي صدامات بينهم من شأنها أن تؤدي إلي تعطيل مصلحة العمل. وفي هذا الصدد حظرت المادة (61) علي صاحب العمل أن يوقع