الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح حكم القنوت في صلاة الفجر

القنوت في صلاة الفجر
القنوت في صلاة الفجر

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم القنوت -الدعاء- في صلاة الفجر.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم القنوت في الفجر وفي غيره؟»، أن الأحناف: يرون وجوب القنوت في صلاة الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل -والشدائد- يقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد في النازلة.

وتابعت: أن المالكية: يرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع، أما الشافعية فيرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع، أما الحنابلة فيرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع.