الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالصور : ننشر ميثاق الشرف الاعلامى الذى أصدرته المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان

صدى البلد

انتهت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان من إعداد و إصدار مشروع ميثاق شرف إعلامى تم اقراره فى ورشة عمل لخبراء انعقدت ويأتى ذلك في إطار أنشطتها لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان بين الاعلاميين.
حيث نظمت اللمؤسسة عددا من ورش العمل انبثقت عنها لجان فنية للصياغة، شارك فيها عدد كبير من الرموز الاعلامية و الصحفية والبرلمانية والحقوقية والقانونية الاضافة لعرض مستخلصات اراء 160 صحفيا وصحفية من 8 محافظات شاركوا في البرنامج التدريبي للمؤسسة.
وإستند مشروع الميثاق علي نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، نبذ العنف، مناهضة التمييز، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق ذوي الاعاقة، و خبرات مواثيق شرف اعلامية عربية واوربية وامريكية.
ويعد مشروع الميثاق المقترح الاول من نوعه كونه يمثل مظلة جامعة لكل الادوات الاعلامية المطبوعة والمرئىة والمسموعة والالكترونية و ملاك وسائل الاعلام و شركات الاعلان، و يتيح لكل قطاع اعلامي اصدار ميثاق شرف خاص في اطاره.
واعتمد المشروع المقترح مبادىء عامة شاملة تمثل التزامات ملاك الصحف الادارية و التحريرية و الاعلانية، و التزامات الاعلاميين تجاه الجمهور، وحقوق الاعلاميين وواجباتهم، كما تضمن آليات تطبيق الميثاق.
وسوف تتقدم المؤسسة بالمشروع المقترح الي كل الاطراف المعنية ذات الصلة البرلمانية والاعلامية والحقوقية والاكاديمية والمجلس الأعلي للإعلام الذي سيتم تشكيله مستقبلا وفقا للدستور.
ويعد ميثاق الشرف الاعلامي المقترح جزءا من برنامج نحو اعلامى ديمقراطى حر الذي تنفذه المؤسسة المصرية بدعم من مفوضية الاتحاد الاوروبى بالقاهرة، طبقا للموافقة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي في 30 يونيو 2013.
وفيما يلى نص الميثاق
أولا: المبادئ العامة
1-الحرية أساسها المسئولية و كفالة ممارسة العمل الاعلامى دون تقييد.
2- الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها.
3- حرية الراى والتعبير والإبداع والاتصال مكفولة دون تمييز فى إطار المسئولية الاجتماعية للإعلام.
4- الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وإعمال شرط الضمير المهنى.
5-احترام حق الرد والتصحيح.
6-احترام الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.
7-العمل على تعزيز حق المواطن فى المعرفة.
8-احترام التنوع والتعدد فى المجتمع ونشر ثقافة التسامح.
9-الحفاظ على الأمن القومي والسلم الاجتماعى.
ثانيا : التزامات ملاك الوسائل الإعلامية:
1- التزام وسائل الإعلام بالإعلان عن سياستها الإعلامية، وكتاب التعليمات الخاص بها، ومصادر تمويلها وطريقة إدارة الوسيلة بما يحفظ حقوق المجتمع والقائمين بالاتصال.
2- الالتزام بإعلان الميزانية السنوية ونشرها وفقا للقانون.
3- احترام معايير ومبادئ الإعلام الديمقراطي الحر القائم على المسئولية الاجتماعية فى ممارسة السياسة التحريرية.
4- احترام حق الرد وحماية حقوق المتلقين.
5- احترام الحقيقة وحق الجمهور فى الوصول إليها، والالتزام بالبحث عنها ونقلها وفقا للمعايير المهنية.
6- الالتزام بالسياسات الداعية للمساواة وعدم التمييز على أساس النوع أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق أو المستوى الأجتماعى أو لأي سبب آخر.
7- احترام جميع فئات المجتمع وحقوقهم وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية (المرأة - الطفل - ذوى الإعاقات - المهمشين).
8- الالتزام بالفصل بين الإعلان والإعلام، وعدم خلط الإعلان بالمواد الإعلامية.
9- توفير بيئة عمل مناسبة، وأجر عادل، وأدوات عمل مناسبة للاعلامى، وتأكيد المسئولية التضامنية وفقا للقانون.
10- احترام حق الملكية الفكرية.
ثالثا:التزامات الإعلاميين:
1- احترام حق الجمهور فى المعرفة، ونشر الحقائق وعدم حجب المعلومات.
2- احترام الخصوصية والآداب العامة.
3- عدم الخلط بين الإعلام والإعلان، وكذلك الخبر والرأي، واحترام حق الرد والتصحيح.
4- عدم بث مواد اعلامية تمثل تمييزا بين المواطنين أو تساعد على ذلك.
5- احترام حقوق المرأة، ومنحها فرص متكافئة فى التعامل مع القضايا المختلفة، وحظر استغلالها.
6- الالتزام بحقوق الطفل والمصلحة الفضلى له فى المواد الإعلامية، و يحظر استغلاله فيما يتم تقديمه من مواد اعلامية.
7- مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، والامتناع عن الإساءة لهم، وإظهارهم بصورة تثير السخرية.
8- احترام حقوق الملكية الفكرية وفقا للقانون.
9- التعبير عن تعددية حقيقية ونشر قيم التسامح وقبول الأخر ونبذ العنف والتعصب.
10- الامتناع عن نشر أمور من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعاوى وذلك وفقا للقانون.
11- الامتناع عن عرض الجريمة بطريقة تثير التعاطف أو تدعو للتقليد، وضرورة احترام حقوق المتهم إعمالا لمبدأ الأصل فى الانسان البراءة.
12- عدم الكشف عن الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية.
13- المحافظة على الأدوات الإعلامية، والمقار، ومستلزمات العمل التى توفرها المؤسسة و الحفاظ عليها، وعدم التسبب فى تعرضها لما يفسد قدرات العمل.
14- الحفاظ على شرف المهنة وآدابها، واحترام واجبات الزمالة فى معالجة الخلافات التى قد تنشأ بين الإعلاميين أثناء أو بسبب المنافسة المهنية فى العمل.
رابعا: حقوق الإعلاميين:
1-لا يجوز إجبار الاعلامى على إفشاء مصادر معلوماته، وألا يكون رأيه سببا للمساس بأمنه وحريته.
2- للاعلامى الحق انهاء التعاقد مع المؤسسة الإعلامية فى حالة قيامها بتغيير سياستها التحريرية، مع حقه فى الحصول على مستحقاته المالية.
3- الحق فى الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، والاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة وفقا للقانون.
4- لايجوز منع الإعلامي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة، مالم تكن مغلقه او سريه.
5- لايجوز منع الإعلامي من ممارسة المهنة الا فى الإطار القانونى.
6- تلتزم الجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمه للاعلامى فى مواقع الأحداث.
7- إهانة الاعلامى أو الاعتداء عليه أثناء أو بسبب وظيفته تعد جريمة.
8- للإعلامي الحق فى الانضمام إلى النقابات المنظمه للمهنة.
خامسا : أحكام عامة :
1- تتولى النقابات الإعلامية الفصل فى الخلافات الناشئة بين أعضائها بسبب عمل من أعمال المهنة.
2- وجوب إخطار النقابة قبل إقامة دعاوى قضائية سواء بين الإعلاميين أنفسهم، أو بينهم و بين الوسائل الإعلامية التى يعملون بها.
3- تخصيص لجنة بكل نقابة اعلامية للتوفيق وحل النزاعات التى قد تنشأ بين الإعلاميين أو بينهم وبين الوسيلة التى يعملون بها.
4- يتولى المجلس الاعلي للإعلام مراقبة التزام وسائل الإعلام والإعلاميين بتطبيق ميثاق الشرف الاعلامى وفقا للدستور والقانون وأن يكون توقيع الجزاءات وفقا لقانون كل نقابة.
5- كل ما يخالف أحكام هذا الميثاق تعد انتهاكا لشرف مهنة الإعلام.