وزير المالية: تعليمات للمأموريات بتيسير إجراءات تطبيق الضريبة العقارية

وزير المالية:
إرسال 1.5 مليون خطار بربط الضريبة العقارية والسداد بأقرب مأمورية
نماذج للتظلم من قرارات لجان الحصر والتقييم والطعن بجميع المأموريات
أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها التابعة بالمحافظات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور وحل أية مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته، خاصة أن العام الحالي يعد الموسم الأول لتطبيق القانون.
وكشف الوزير عن انتهاء مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 1.5 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر.
وقال دميان إنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن في حالة ما إذا أراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الإيجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة على وحدته العقارية.
من جانبها، أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية سواء لأنها تزيد على قيمة الإعفاء للسكن العائلي البالغ مليوني جنيه أو لامتلاكهم وحدات أخرى، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية، وفي حالة عدم وصول الإخطار حتى نهاية العام الحالي فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابعة لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.
وردا على التساؤلات التي وردت لوزارة المالية حول أماكن سداد الضريبة العقارية، أوضحت حسين أن عمليات السداد تتم بمقر مأمورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها أقرب مأمورية لهم.
وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية رغم أنها مسكن الأسرة وبالتالي تتمتع بالإعفاء من الضريبة، قالت الدكتورة سامية حسين إن الوحدات العقارية المستغلة كسكن للأسرة حتى مليوني جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفي حالة استلام المالك إخطارا بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمامورية الضرائب العقارية لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة لإلغاء الربط على مسكن الأسرة فقط، أما الممول الذي لديه وحدات عقارية أخرى فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات لتحديد الوحدات الأخرى التي يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وحول من المكلف بالضريبة العقارية، أشارت إلى أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما أن مالكي الوحدات العقارية التي يتم بيعها عليهم إخطار مأمورية الضرائب العقارية بعمليات البيع أو التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث إنه قد يترتب على عمليات البيع إما إعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لأسرة المشتري أو دخولها في دائرة الخضوع لتحولها لوحدة إضافية لمالكها الجديد.
وقالت حسين إن مالكي الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبي على وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة، من حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار، وذلك على نموذج معد بذلك في مأمورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيها كتأمين، وهذا المبلغ يرد للممول في حالة قبول الطعن، مشيرة إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن الطعن المشكلة من ثلاثة أعضاء يترأسها أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانا لحياديتها، أما العضوان الآخران فأحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، والآخر إما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين، وإما خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي.