قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور.. الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء "صندوق تحيا مصر"

0|أمير حجاج - كمال ريان

نشرت الجريدة الرسمية اليوم "الاثنين"، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإنشاء صندوق "تحيا مصر"، حيث تضمنت المادة الأولى من القرار إنشاء صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى "تحيا مصر" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى، فيما شملت المادة الثانية تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
وقد احتوت المادة الثالثة على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء بعضوية كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ قداسة بابا الإسكندرية بطريرك القرازة المرقسية؛ محافظ البنك المركزى المصرى؛ وزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة والعدل بالإضافة إلى 6 أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
كما نصت المادة الرابعة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء .
وقد نصت المادة الخامسة أن تتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد يحمل رقم 6-30-6-30.
كما شملت المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية – تطوير العشوائيات – الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين – المشروعات متناهية الصغر – مشروعات البنية التحتية – مشروعات صغيرة للشباب؛ وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة.
فيما نصت المادة السابعة على أن يعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة.
كما نصت المادة الثامنة على أن أموال الصندوق تعد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته.
وتضمنت المادة التاسعة بأن يصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وشملت المادة العاشرة إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق "دعم مصر" كما يلغى كل نص أو قرار يخالف أحكام هذا القرار بقانون.