الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الإفتاء» تكشف عن الأسماء المحرمة شرعًا

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إنه من السنة تسمية المولود باسم حسن، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، وكما كان النبي يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كان يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن .
واستشهدت الإفتاء في فتوى لها، بما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن "ابنة لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها: عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة".
وأكدت أنه تحرم التسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام، مشيرة إلى أنه يجوز التسمية بالأسماء الأعجمية (غير العربية في أصلها) إذا لم يكن فيها معنى ينكره الشرع ويخالف الضوابط السابق ذكرها، وقد شاعت عند العرب الأسماء الأعجمية، وأتى الإسلام فلم ينكرها، وأقرها، وجرى على ذلك العمل سلفا وخلفا بلا نكير.
وتابعت: وقد عاملت اللغة العربية الأسماء الأعجمية معاملة خاصة، وأدرجتها ضمن الأسماء الممنوعة من الصرف، وذلك إذا زادت لى ثلاثة أحرف، وهذا مما يؤكد أن التسمي بالأسماء الأعجمية كان ظاهرة موجودة ومعروفة عند العرب من قديم، وهذا كله محل اتفاق بين العلماء.
وأوضحت: أما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمي بها كعلي ورشيد وبديع.
وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، وعبد علي، وعبد الحسين، أو عبد فلان. إلخ.
واستطردت: أما التسمية بعبد النبي وعبد الرسول فجائزة شرعا، فقد قال العلامة الجَمَل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" (5/266 ط. دار الفكر): [وتحرم (أي التسمية) بملك الملوك؛ إذ لا يصلح لغيره تعالى، وكذا عبدالكعبة، أو النار، أو علي، أو الحسين؛ لإيهام التشريك، ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون، والأوجه جوازه، لا سيما عند إرادة النسبة له -صلى الله عليه وآله وسلم-].
ولفت إلى أنه يجوز تغيير الاسم عمومًا، ويسن تحسينه، ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم».


-