"المالية": قواعد تنظيمية تلزم البنوك بأداء الضرائب العقارية نيابة عن مالكيها بالتعاون مع "المركزي"
أصدرت وزارة المالية، فى إطار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على العقارات التي تؤول لملكية الجهاز المصرفي خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية، عددا من القواعد التنظيمية.
تمثلت القواعد في إلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
صرح بذلك طارق فراج، مستشار الوزير للضرائب العقارية، وقال إن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية التي تؤول للبنك، وذلك نيابة عن المالك خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسين جنيها على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون، وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.
وقال إن القواعد التنفذية تتضمن أيضا إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير، وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند إتمام عملية بيع العقار.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأسس لحل أية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التي تؤول لملكية البنوك أو التي تصبح في حيازتها يطبق فى شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم 2 على أن "المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصيا طبيعيا أو اعتباريا".
وقالت حسين إنه وفقا لنصوص القانون، فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيا كان مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فإنها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية استيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظرا لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال.