«الإفتاء» توضح حكم شراء الشقق عن طريق البنك

أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن مؤجل إلى أجل غير معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنها من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل.
وأضافت الإفتاء خلال الإجابة على سؤال بموقعها الرسمي أن البنك هو بمثابة الوسيط الذي يشتري الشيء المبيع أو جزء منه ويتملكه حقيقة أو حكما ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم وهو أن سمي أحيانا قرضا إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط وهو جائز للقاعدة الفقهية: التي تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".