قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة المعتدة أى التى طلقت من زوجها أو توفى عنها الخروج لأداء فريضة الحج فى حالة واحدة فقط وذلك إذا كانت قد دفعت الأموال اللازمة للسفر إلى الحج ولا تستطيع أن تستردها مرة أخرى، ففى هذه الحالة سفرها للحج جائز شرعاً.
وأكد «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن السفر لأداء فريضة الحج فى عصرنا الحالى يكلف الإنسان أموالاً طائلة وعند عدم سفر المسلمة للحج قد يسبب لها الضرر وإضاعة مالها وقد نهى الشرع الحنيف عن إضاعة الأموال، منوهاً إذا كان الأمر فى هذه المسألة يدور بين حج المرأة فى فترة العدة وبين إضاعة المال حتى لاتخرج فى وقت عدتها ففى هذه الحالة تسافر المرأة للحج ولا حرج عليها فى ذلك.