قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه تستحق الزوجة المؤخر كاملاً المكتوب لها بعد وفاة زوجها؛ سواء كانت الوفاة قبل الدخول أم بعده.
وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أنه يكون استحقاقها للمهر من تركة زوجها قبل توزيع الميراث؛ لأنه دَيْن في ذمته، وقد قال الله تعالى في شأن تقسيم الميراث: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» النساء/11.
وأشار إلى أنها أيضًا تستحق «الشبْكة» ولا تردها إلى أهله، ولها الحق أيضا في قائمة المفروشات، مشددًا على أن للزوجة المتوفى عنها زوجها حقًا في الميراث من تركة زوجها بعد قبضها المهر سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده؛ لقول الله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» النساء/12.
وتابع: وتكون حصة الزوجة ربع ما ترك زوجها المتوفى كما نصت الآية الكريمة، وجاء في "مغني المحتاج" (3/ 13): "والربع فَرْضُ زوجٍ لزوجته وَلَدٌ أو ولدُ ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما".