قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إنه إذا طلقت المراة قبل الدخول بها، فهو طلاق بائن، لا رجعة فيه، فلا يملك الزوج أن يعود بعده إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد، مع استيفاء العقد لشروطه من رضا الزوجة، والولي وحضور الشاهدين.
وأضاف «عامر» خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، أنه يترب على ذلك الطلاق أنه لا عدة عليها، ولها نصف المهر المسمَّى، وإن لم يكن المهر قد سمِّي فلها المتعة بحسب يسره وعسره، ولا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين.
 
         
         
         
         
         
                         
                         
                     
                                             
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                     
                    