قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين وجبتان غداء وعشاء, أو قيمتهما, أو كسوة عشرة مساكين, فإن لم تستطع فلتصم ثلاثة أيام, قال الله تعالى " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".
وأضافت اللجنة خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية قائلة: يجب أن تخرج ذلك بنفسك أو توكل من يفعل ذلك نيابة عنك بشرط أن يجعل الإطعام أو الكسوة للفقراء والمساكين.
وأضافت اللجنة خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية قائلة: يجب أن تخرج ذلك بنفسك أو توكل من يفعل ذلك نيابة عنك بشرط أن يجعل الإطعام أو الكسوة للفقراء والمساكين.