«البحوث الإسلامية» توضح التصرف الشرعي عند السهو في صلاة الجنازة
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: " ماذا نفعل عند السهو فى صلاة الجنازة؟
ردت اللجنة قائلة: الأصل أنه لا سجود للسهو فى صلاة الجنازة, فإِنْ تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقٍ تَكْبِيرَةً عَمْدًا بَطَلَتْ ، وَإِنْ تَرَكَ سَهْوًا فَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا كَبَّرَهَا مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ ( أَيْ بَعْدَ السَّلامِ ) ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا نَبَّهَهُ الْمَأْمُومُونَ فَيُكَبِّرُهَا مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ، وَصَحَّتْ صَلاةُ الْجَمِيعِ, فإن طال أعاد الصلاة.
وتابعت اللجنة : روى أن سيدنا أنس كبر ثلاثًا ناسيا فأعاد, ونص المالكية بأنه إِنْ ترك تكبيرة سَهْوًا سَبَّحَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ قُرْبٍ وَكَمَّلَ التَّكْبِيرَ كَمَّلُوهُ مَعَهُ وَصَحَّتْ صَلاةُ الْجَمِيعِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ لَمْ يَتَنَبَّهْ إِلا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ كَمَّلُوا هُمْ ، وَصَحَّتْ صَلاتُهُمْ وَبَطَلَتْ صَلاتُهُ.