قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإفتاء توضح حكم صلاة المريض في ثوبه النجس


قالت دار الإفتاء، إن من عجز عن الاستنجاء -التنقية بالماء بعد قضاء الحاجة- ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء؛ لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

واستندت الإفتاء في إجابته عن سؤال: «رجل كبير فى السن، ويداه بهما عجز فلا يستطيع تحريكهما، فماذا يفعل فى الاستنجاء، وزوجته كبيرة في السن، ولا يوجد له أولاد، ولا يستطيع أن يأتي بخادم لفقره، فهل يسقط عنه الاستنجاء من البول والغائط؟» إلى ما جاء في فقه الحنابلة في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 61): (إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله).

ونبهت الإفتاء، إلى أنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد فى الفتوى أنه يصلي فيه ولا حرج عليه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

وعرضت الإفتاء ما جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية": «وقد اختلف الفقهاء في صلاة العاجز عن ثوب طاهر؛ فذهب الحنفية إلى أنه يتخير بين أن يصلي بالثوب النجس أو عاريًا من غير إعادة، والصلاةُ بالثوب النجس حينئذٍ أفضل؛ لأن كل واحد منهما مانع من جواز الصلاة حالة الاختيار، فيستويان في حكم الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا تجزئه الصلاة إلا في الثوب النجس؛ لأن الصلاة فيه أقرب إلى الجواز من الصلاة عريانًا؛ فإن القليل من النجاسة لا يمنع الجواز، وكذلك الكثير في قول بعض العلماء.

وتابعت: قال عطاء رحمه الله: من صلى وفي ثوبه سبعون قطرة من دم جازت صلاته. ولم يقل أحد بجواز الصلاة عريانًا في حال الاختيار. قال في "الأسرار": وقول محمد رحمه الله أفضل، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس، وعند الحنابلة يعيد الصلاة إذا وجد غيره أو ما يطهر به أبدًا، وعند المالكية يعيد في الوقت فقط، وذهب الشافعية إلى أنه يجب عليه أن يصلي عريانًا ولا إعادة عليه».