الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد الجندى يوضح آراء الفقهاء الأربعة فى حكم نجاسة الكلب ونقضها للوضوء

صدى البلد

قال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامية، إن آراء الفقهاء الأربعة مختلفة فى حكم نجاسة الكلب ونقضه للوضوء، منوها أن الإمام أبى حنيفة يرى أن ظاهر الكلب ليس نجسا ولكن النجس فقط هو لعابه وبالتالى فالوضوء ينتقض بوصول اللعاب للجسد.

وأضاف الجندى فى لقائه على فضائية "DMC" أن المالكية الوضوء لا ينتقض من الكلب لأن الكلب كله طاهر وهو مخلوق من مخلوقات الله والأصل أنها كلها طاهرة طالما فيها حياة، أما غير الطاهر فيه هو ما خرج من عصارته من الداخل والكامنة فى البول أو البراز أو القيئ.

وأوضح، أن الشافعية يقولون إن الكلب كله نجس لعابه وشعره وبوله لقول النبى "إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"، ومع ذلك يجب أن يرحم لانه من مخلوقات الله ولا يجوز قتله، وأن لمس الكلب لا ينقض الوضوء عند الشافعية مفرقا بين نقض الوضوء وإزالة النجاسة، فلمس الكلب ولعابه للجسد يتم إزالة النجاسة فقط ولا ينقض الوضوء، أما الحنابلة يقولون إن الكلب كله نجس وبلمسه ينتقض الوضوء.