تقدّم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب بمقترح لتعديل مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى مجلس النواب .
وجاء نص المادة الأولى المقترح تعديلها أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
ونصت المادة بعد التعديل أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة،والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال.
فى حين نصت المادة الثانية: يلغى أى نص قانوني آخر أو لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقالت المذكرة التفسيرية نص الدستور فى المادة (126) منه على أن "ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها".
كما نص الدستور فى المادة (8) منه على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".ولما كان قد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ويوجد مجموعة من القوانين الأخرى تخالف أحكامه، كان من الأهمية بمكان تدارك هذا الخطأ وتصحيحه من خلال التعديل الوارد بصلب مشروع القانون الحالى.
وأضاف فلما كان هناك تمييز بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرون ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمة من الناحية المالية لاسيما أن الجميع سواء أمام القانون كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التي تطبق على من يعلم فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.
أضف إلى ذلك أن هناك تقريرا قد صدر من وزارة المالية مؤرخ 2016 بشأن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ورصد فى هذا التقرير ان وزارة المالية تقر بأن هناك تمييزا فى الرواتب والمكافآت، حيث يوجد تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات عن أقرانهم بالجهة الإدارية.. فلماذا هذا التفاوت.
وقال: من هنا جاءت فكرة مشروع القانون الحالى بأن يخضع الموظفون التابعون للهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات لذات القانون الذي يخضع له باقي موظفي الجهة الإدارية الحكومية الأخرى.. وهذا بطبيعة الحال يجعلهم أيضا خاضعون لقانون الحد الاقصي للأجور بما يجعل هناك تساوي بين كافة الموظفين وتطبيق صحيح للمادة 126 من الدستور، وتطبيق لصحيح مفهوم العدالة الانتقالية.