قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفقهاء اختلفوا فى حكم النفقة على الأقارب، فالقول الأول الذى هو رأى الأحناف والحنابلة وأخذ به القانون المصرى وهو كل رحم محرم أو وارث، أى أن النفقة واجبة على الفرد لكل قريب له من الرحم المحرم أو أنه يكون أحد الوارثين حالا أو مستقبلا.
وأضاف الهلالى، فى لقائه على فضائية "أون"، أن رأى الأحناف والمعمول به فى القانون المصرى يتيح لأى أخت أن تذهب للمحكمة وتطالب بإجبار أخيها علي الإنفاق عليها بحكم القانون والشرع، وكذلك الوالد والوالدة والجد والجدة وابن الأخ وابن الأخت ومن هم من ذوى الرحم المحرم.
وأشار إلى أن المذهب المالكى رأى أن النفقة لا تجب إلا على الدرجة الأولى من الأصول والفروع كالأب والأم والإبن والبنت، أما المذهب الثالث وهو للشافعية وقالوا بوجوب النفقة على الأصول والفروع من الأباء والأبناء، أما مذهب الظاهرية فتجب النفقة لكل ذى رحم ولو لمن يكن محرما أو وارثا.