"البحوث الإسلامية" توضح حكم الوضوء حال خروج الدم من الأنف أو اللثة

ورد سؤال إلى صفحة لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: هل خروج الدم من الأنف أو اللثة أو غير ذلك ينقض الوضوء؟
قالت اللجنة : اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين كالدم والقيء على قولين. القول الأول: نص الحنفية والحنابلة على أن النجاسات الخارجة من سائر البدن غير السبيلين - كالقيء والدم ونحوهما - ناقضة للوضوء ، وذلك في الجملة على اختلاف بينهم في ذلك".
أما القول الثاني: قال المالكية والشافعية: الخارج من غير السبيلين لا يعتبر حدثا ولكل قولٍ أدلة.