قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه تجب الزكاة على الأموال المُدخرة ولو كانت لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة، وذلك إذا بلغت هذه الأموال النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، أو ما قيمته، ومر على هذا النصاب سنة هجرية.
وأضاف خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك»، أن زكاة المال تجب إذا توفر فيها الشرطان السابقان، وتخرج 2.5% من المبلغ الذي يمتلكه صاحبه سواء كان في البنك أو شهادات استثمار أو في المنزل.
وأضاف خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك»، أن زكاة المال تجب إذا توفر فيها الشرطان السابقان، وتخرج 2.5% من المبلغ الذي يمتلكه صاحبه سواء كان في البنك أو شهادات استثمار أو في المنزل.