قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إجهاض الجنين بدون عذر جناية وجريمة مهما كان عمر الجنين إجهاضة جريمة ويترتب عليها تعويض والتعويض في الشرع يسمى بالغرة والغرة هي ربع عشر دية الرجل ودية الرجل في الشرع تقدر بمائة من الإبل ، فالشرع وضع تعويض عن هذا الإجهاض بدون عذر وهو ربع عشر المائة من الإبل.
وأضافت صالح خلال برنامج " فقه المرأة " على فضائي " الحياة"، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في أرضه حتى يعمر لا يجوز أن يفنيه الإنسان بالإجهاض ، مشيرة إلى أن الأزواج الذين يحلفون على زوجاتهم بأن يقوموا بالإجهاض يمين الطلاق الذي يحلف بها لا تقع لأنها يمين عادية عند جمهور الفقهاء ويجوز الرجوع فيه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.