ننشر آخر استحداث لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
ويهدف التعديل إلي تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل علي سرعة إنجاز القضايا الجنائية علي نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل علي تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورًا فعالًا ومؤثرًا في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلى تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويرًا لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.
وقد سبق تعديل قانون الإجراءات الجنائية بنحو اثنين وعشرين تعديلًا ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وقد عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتى حضرها عدد من الأساتذة المتخصصين والقضاة وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وجهات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلى الأجهزة الرقابية فى الدولة فضلًا عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى .
واستحدث التعديل بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون السارى، والتى تعد نقلة نوعية فى مجال تسيير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دونما إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الإعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول فى الاعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والادارج على قوائم ترقب الوصول، فضلًا عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.