الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"القوى العاملة" بالبرلمان توافق على المادة 140 من قانون العمل الجديد

صدى البلد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد،برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، على المادة 140 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة باستقالة العامل في القطاع الخاص، والتي تلزم باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوى العاملة.

وبعد التصويت على المادة بالموافقة،أعلنت لجنة القوى العاملة انتهاء ما يسمى ب"استمارة 6"، التي كان صاحب العمل يجبر العامل على أن يوقع عليها فور استلامه العمل وبسببها تعرض العديد من العمال للفصل التعسفي.

وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: "هذه هي أخطر مادة في قانون العمل وكانت في القانون القديم الباب الخلفي لاستمارة 6، وهذه المادة في القانون الجديد تنهي حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة".

وتنص مادة (140) علي أن:للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.