لجنة الفتوى توضح حكم الزكاة على المحلات المؤجرة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العقارات المُعدة للتأجير لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة على المال المحصل من الأجور المدفوعة بشرطين.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل عليَّ زكاة فيما أُعِدَّ للإيجار؟ كمحلٍّ لي يستأجره الناس؟» أن الشرط الأول: أن تبلغ هذه الأموال النصاب وقيمته ما يعادل من المال ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني: أن يحول عليها الحول يمر عليها عام هجري، ويكون هذا المال فائضًا عن حوائجك الأصلية.