قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شيخ الأزهر: لا نص شرعيًا يحدد سن حضانة «الطفل».. والمسألة تخضع لتطورات العصر

0|محمد صبري عبد الرحيم

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لا يوجد نص قطعي في القرآن أو السنة يطالب بتسليم الولد أو البنت في سن معينة، وما وضعه الشرع هو عندما يستغني المحضون عن الحضانة ويستطيع أن يتولى أمور نفسه.

وأضاف «الطيب» في لقائه ببرنامج «حديث شيخ الأزهر"» المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الأحناف حددوا منذ 1200 عام، سن الحضانة بـ9 سنوات للبنت و7 سنوات للولد، مؤكدًا أن الولد كان يستطيع حينها أن يعتمد على نفسه في سن السبع سنوات، متسائلًا: «هل الولد قادر على الاعتماد على نفسه في سن السبع سنوات الآن؟».

وأكد الإمام الأكبر، أن الشرع لم يحدد سنًا معينة للحضانة، لأن مسألة الاستغناء تختلف من جيل إلى جيل، وربما تختلف في الجيل الواحد من عائلة إلى عائلة أخرى، منبهًا على أن مسألة سن الحضانة أطلقتها الشريعة وتركتها تخضع لتغيير الأحوال والمستجدات والنوازل.

وتابع: أن الموجود في الشرع أن الحضانة تنقل إلى الأب حين يستغني المحضون -الطفل- عن الحضانة ويصبح قادرًا على أن يلي أمور نفسه هذا هو الفيصل الذي وضعه الشرع.

وأردف: قد يسأل أحد ما، لماذا لم يحدد الشرع سنًا معينًا لنزع الابن أو البنت؟ لو نظرنا إلى الأحناف في تحديد سن البنت بتسع والولد بسبع وهو رأي الفقيه الحنفي المعروف بالخصاف، وقد كان مهتمًا بالأسرة في ذلك الوقت، وله كتاب اسمه الرضاعة، وهو متوفى سنة 261 هجرية، أي من حوالي 1200 سنة، وقبل 1200 سنة كان الولد ممكن يعتمد على نفسه في سن سبع سنين، ويتحقق بذلك الغرض الفقهي والشرعي وهو استغناء المحضون عن الحضانة، فكان الولد وقتها يمكن أن يتاجر ويخرج للعمل، لكن الآن الولد في سن سبع سنين غير قادر على أن يلي أمور نفسه حتى أسلمه، وأقول هذا مذهب الأحناف، ثم إن البعض يقول إن هذا مخالف لقانون الأمم المتحدة، بالعكس قانون الأمم المتحدة يقول إن الطفولة لسن 18.

وأشار الإمام الأكبر إلى أنه إذا قضى الأمر إلى نزع هذا الطفل من أمه وأعطيناه للأب، هل يستطيع أن يقوم على خدمة نفسه في النظافة والملبس والطعام، وخاصة إذا ضم إلى أب متزوج من امرأة أخرى، فالعادة أنه لا يطلب منها هذا وإذا طلب فهو تكليف بما لا تطيقه، فإذا اطمأن القاضي أن ابن سبع سنين يقدر على ذلك لا بأس، لكن من يستطيع ويجرؤ أن يقول: إن الطفل في هذا الزمن يستطيع أن يفعل كل هذه الأمور على سبع سنين، ثانيًا أضرب مثًلا، قبل القانون 25 لسنة 29 وهو قانون قائم على الأحوال الشخصية على مذهب الأحناف كانت البنت تسلم على 9 سنوات والولد على سبعة، ويؤخذ بقوة الشرطة، ولكن في عام 1929 الدولة فطنت إلى أن هذا أصبح غير ملائم فتم رفع سن الولد إلى 9 سنين والبنت إلى 11سنة.

واستطرد: كان من الممكن أن يستمر هذا القانون الجديد 10 أو 20 أو 30 سنة، ولكن عام 1932 أي بعد ثلاث سنوات فقط تغير القانون مرة أخرى، وكان القاضي يحكم أن يبقى الولد مع أمه حتى سن البلوغ، والبنت حتى الزواج، وهذا نص القانون: "للقاضي أن يأذن لحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ وللصغيرة إلى الدخول إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتأمينه" فهذا قانون 1932 أبقى حضانة الولد إلى سن البلوغ والبنت إلى الزواج إلا أنه احتاط بألا يخلى سبيل الغلام إلا إذا كان ناضجًا، يعني لو بلغ الولد ووضح أن مستوى فكره ووضعه يتطلب حاضنا يبقى بعد البلوغ مع الأم.