قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«الإفتاء» توضح حكم محاذاة المرأة لزوجها في الصلاة

0|القسم الديني

قالت دار الإفتاء، إنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور - وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.

وأضافت الإفتاء، أن الواجب حينئذ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رجل آخر.

وأوضحت أن المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.

وتابعت: يقول الإمام الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 156 ط دار الكتب العلمية): "وأما بيان من تنعقد به الجماعة: فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة"; ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع, وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان, وسواء كان ذلك الواحد رجلا, أو امرأة, أو صبيًّا يعقل; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى الاثنين مطلقا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام" اهـ.

واستطردت: وهناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتهاإذا صليا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة، ويقول الكاساني في البدائع (1/ 140): "ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها, وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر, وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها.

ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل, وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل وهذا قول أبي حنيفة الأول».