قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء الأم زكاة مالها لأخيها وابنتها

0|إيمان طلعت

وجهت متصلة سؤالا للدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس » المذاع عبر فضائية «الناس»، مضمونه: "هل يصح أن أعطى ابنتى وأخى من زكاة مالى؟".

وأجاب أمين الفتوى قائلا: "لا زكاة للفروع والأصول، أي لا يجوز إعطاء زكاة المال للابن والحفيد أاو الأب والأم والجد لأن نفقتهم واجبة، أي أن الابن أو الحفيد ملزوم الإنفاق عليه من والديه أو جده وأيضا الابن هو ماله لأبيه فلا يعطي والده من مال الزكاة".

وأضاف فخر: "إذا أردتِ أن تعطى زكاة لأخيكِ فلا مانع من ذلك لأنكِ غير مكلفة بالإنفاق عليه، أما ابنتكِ ليس لها حق فى زكاة مالكِ إلا إذا كانت فقيرة ولم تجد من ينفق عليها من الذكور أحد إلا هذه الأم فهى مكلفة بالإنفاق عليها، أما إذا كان لإبنتكِ زوج فتعطى لزوج ابنتكِ وليس لابنتكِ".