وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة بهاء أبوشقة على المادة "40" من مشروع قانون الإجراءاتالجنائية المقدم من الحكومة والتى تنص على أنه لا يجوز القبض على أىإنسانأوحبسه إلابأمرقضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا.
ونصت المادة على أن كل من يقبض عليه أوتقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراههولا إيذاؤهبدنيا أومعنويا ويجب أنيبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسبابويحاط بحقوقهكتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وأنيقدم إلىسلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
ومن جانبه قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور.
وكانت اللجنة قد واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون الإجراءاتالجنائية.