الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"البحوث الإسلامية": لا يحق للزوج الاشتراط على زوجته بألا ترث فيه بعد وفاته

صدى البلد

أرسل شخص سؤالا الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه :" أبى سيتزوج بعد وفاة أمي وشرط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لها أخذ المعاش فقط بعد وفاته ولا تتطالب بالميراث فهل هذا يجوز؟

ردت لجنة الفتوى : من حق أبيك أن يتزوج وليس لأحد منعه من حقه ، والزوجية سبب للميراث ، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما ، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه.

وأضافت اللجنة: اشتراط والدك علي زوجته أن لا تستوفي بعض حقها من الميراث شرط فاسد ينافي مقتضي عقد الزواج قال الله تعالي " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" وقال عز وجل في نهاية آية المواريث " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ " ، وقال صلي الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ".

وقالت اللجنة: الخلاصة أن زواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل ، فمن مات من الزوجين أولًا ورثه الباقي منهما بحكم الشرع ، ولا عبرة بالشرط الفاسد .