"لجنة الفتوى" توضح كيفية إخراج زكاة المال عن محل الملابس
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: " ما هي كيفية إخراج الزكاة عن محل ملابس" ؟
ردت اللجنة قائلة: لا تجب زكاة عروض التجارة إلا إذا بلغ رأس مال هذه التجارة ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب فإذا بلغ رأس مال التجارة هذا المقدار فإن الواجب عليك تقويم عروض التجارة الموجودة بما تباع به ثم تحسب مالك من ديون مرجوة الأداء فتضمها لحساب الزكاة وما عليك من ديون فتخصمها ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر إذا كان ما بقى لديك يبلغ النصاب ولا تحسب من ضمن رأس المال الأصول الثابتة مثل الأرفف أو أدوات للعرض أو غير ذلك .