قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع نهى عن الوشم، والوشم هو عبارة عن غرز بالإبرة.
وأضاف وسام فى لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « ما حكم التاتو الذى يظل لمدة سنة هل هذا يعتبر من الوشم؟»، أنه إذا كان التاتو بالإبرة وتحت الجلد فيكون نوعا من أنواع الوشم وحرام أما لو كان مجرد رسمه فوق الجلد وليس تحت الجلد فيكون جائزا ولا شيء فيه مادام زينة للزوج.