الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قضايا الدولة: إلزام شركة بسداد 270 مليون جنيه ضرائب للدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

كشف المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، أن الهيئة حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بالزام احدي شركات الاستثمار بسداد ضرائب مستحقة لوزارة المالية قاربت الـ 270 مليون جنيه عن عامين.

واضاف أن المحكمة قضت برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات الاستثمار الداخلي ضد وزير المالية بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي من فرض ضريبة على أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع 50% عن السنوات 2003/ 2004 والقضاء بالإعفاء وما يترتب على ذلك من آثار، وبإعفاء الشركة من الضرائب.

وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، ان وقائع القضية ترجع إلى أن الشركة المدعية استندت في دعواها على أن نشاط الشركة معفى من الضريبة عملًا بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والاعفاء المقرر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وصدور أحكام بالإعفاء من محاكم مدنية لصالح الشركة منذ عام 1998 ولمدة عشر سنوات حتى عام 2008، باعتبارها إحدى شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مجال المشروعات والتطوير العمراني.

واضاف ان هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير المالية بصفته، اقامت دعوى بإلغاء القرار المطعون فيه (احتساب نسبة الخضوع للضريبة 50% ونسبة الإعفاء منها 50%) والقضاء مجددًا بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب في الإبقاء على نسبة الإخضاع بنسبة 75%، ونسبة 25% من أرباح الشركة المذكورة للضريبة عن كافة بنود النشاط عن سنوات النزاع 2003/2004، تأسيسًا على أن اللجنة عند تقديرها نسبة الخضوع بـ 50% فقط لم تدرس شروط ذلك الإعفاء، ولم تقدم الشركة أمام اللجنة المستندات التي تثبت أحقيتها في الإعفاء بالمخالفة لأحكام القانون.

وتابع: "قضت المحكمة في الدعويين برفضهما موضوعًا استنادًا إلى أن الشركة المدعية لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر بنص المادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 لأن إجراءات قيام المشروع التي قامت بها قبل 4/5/2000 تمت دون أن يكون قد صدر للمنطقة المقام عليها المشروع قرار باعتبارها مجتمعًا عمرانيًا جديدًا ومن ثم لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر في هذا الشأن.

وأشار الحكم إلى أن ما تتمسك به الشركة من أحكام صادرة من محاكم مدنية لا حجية لها قانونًا لصدورها من محكمة غير ذات ولاية طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 1 لسنة 37 ق دستورية بجلسة 24فبراير 2015

وانتهت المحكمة كذلك إلى أن القرار المطعون فيه قائمًا على سند وفهم صحيح للواقع والقانون.

وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء الضرائب المستحقة على الشركة بالمبالغ المطالب بها والتي تصل قيمتها إلى 270 مليون جنيه.