قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"الفتوى والتشريع"تقضي بصحة شرط أكاديمية السادات بعرض أوراق ترقية أساتذتها على المجلس الأعلى للجامعات

0|كتب-أحمد زكريا :

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل- النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- إلى صحة ما انتهت إليه أكاديمية السادات للعلوم الإدارية من عرض أمر وأوراق ترقية من يشغل وظيفة أستاذ مساعد بالأكاديمية إلى درجة أستاذ على اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك لفحص الإنتاج العلمي؛ تمهيداً للترقية
وأكد المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية - أن المادة (73) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة (1972) تنص على أنه "تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة، والأساتذة المساعدين، أو للحصول على ألقابها العلمية.
وأضاف الشاذلى فى فتوى الجمعية العمومية أن المادة (29) من قرار رئيس الجمهورية رقم (556) لسنة (1982) بإصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية على أنه "تشكل بالأكاديمية لجنة دائمة أو أكثر لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالأكاديمية أو الحصول على ألقابها العلمية ".
وأوضح الشاذلى أن المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة (2004) بشأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تنص على أنه "تسري على جميع شئون الأكاديمية سائر أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليها، ويكون لها ما للجامعات من سلطات وعليها ما عليها من التزامات في كل ما لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القرار.
وتنص المادة (28) من ذات القرار على أنه "يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (127) لسنة (1981) في شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، واللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (556) لسنة 1982.

وقال الشاذلى إنه نظراً لصريح حكم المادتين (21) ، و(28) من قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة (2004) بإعادة تنظيم الأكاديمية، والذي تقرر بموجبه سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على جميع شئون الأكاديمية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص فيه وإزاء إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (556) لسنة 1982، ومن ثم فإنه اعتباراً من تاريخ سريان القرار المشار إليه تضحى اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات هي المختصة وحدها دون غيرها بفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة أستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية .