الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر بعد الوفاة

صدى البلد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه (كتب لي زوجي رحمه الله نصف شقة مملوكة له، على ألا يقوم أحدنا بالتصرف في الجزء المملوك له إلا بالرجوع للآخر، وفي حالة وفاة أحدنا تؤول الشقة بالكامل إلى الآخر، فما حكم ذلك؟).

وأجابت دار الإفتاء ، قائله "إن هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر وإرجاء تملكه إلى ما بعد الموت تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، لكنه يخرج من كونه هبةً بعد موت أحدهما ويصير وصيةً نافذةً في حُدودِ ثلث التركة للوارث وغيره، ولا يشترط في ذلك إجازة الورثة، فإن زادت على الثلث لا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصِي.

وأوضحت أن الأصل المقرر شرعًا أن الإنسان حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك؛ وقد روى الدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، ومن ذلك تصرفُه بالهبة.