حكم الشرع في إسبال الثوب
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الإسبال هو الإرخاء، وإسبال الثوب أو الإزار إرخاؤه، والمسبِل الَّذِي يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ ويُرْسِلُهُ إِلَى الأَرْضِ إِذا مَشى.
وأضاف علام في فتوى له، أن الإسبال المحرم هو ما كان على جهة الخُيَلاء والتكبر، وأما ما كان خاليًا عن شيءٍ من ذلك فلا يحرم، خاصة إذا جرت به عادة الناس ولم يعد هناك ارتباطٌ أو تلازمٌ بين الخيلاء والتكبر وبين الإسبال، بخلاف ما كان يمكن أن يكون قديمًا من ارتباطٍ مَرَدُّه إلى الأعراف والعوايد.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعًا".