"الشورى" يواصل مناقشة قانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية

واصل مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ووافق المجلس على المادة (6) كما وردت من الحكومة وتنص على أن تسرى الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الاحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين
إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ويجب أن يودع مبلغ الالف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
كما وافق المجلس على المادة التاسعة كما وردت من الحكومة وتنص على مراعاة ماهو منصوص عليه فى المادة السادسة عشر ويعرض فى اليوم التالى لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان أولهما لمرشحى القوائم وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم كما يحدد فى الكشف الاول أسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ووافق مجلس الشورى على المادة العاشرة كما جاءت من اللجنة حيث تنص على أن يكون لكل مرشح أو حزب مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن أسم
الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه .. ويسلم القرص المدمج الى الطالب خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم.
وقد رفض المجلس تعديل العضو ناجى الشهابى حول هذه المادة بتحديد المكان الذى سيأخذ منه الناخب القرص المدمج.
ووافق المجلس أيضا خلال الجلسة على المادة (15) كما هى دون تعديل وتنص على أن ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى أعلى الاصوات الباقية لكل قائمة.
وقد اثارت الفقرة الخامسة من المادة (15) جدلا كبيرا بين النواب والخاصة بحصص الاحزاب والمستقلين بالقائمة من حيث العدد حيث رأى العديد من الاعضاء عند عدم حصول القائمة على الأعداد المناسبة المقررة تعاد الانتخابات فى هذه الدائرة ورأى البعض الاخر تغيير العدد مطلقا ورأى البعض النزول بالقائمة بربع العدد بدلا من الثلث .
وقد رفضت جميع هذه الاقتراحات ووافق المجلس على الفقرة كما جاءت من اللجنة حيث تنص على مراعاة حكم الفقرة السابقة لاتمثل القائمة التى يكون مجموع ماحصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة توزع المقاعد وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.