10 مارس.. نظر دعوى بطلان المادة 375 من قانون العقوبات

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى عدم دستورية نص المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 بجلسة 10 مارس الجارى.
حملت الدعوى المقامة من انور مصطفى قطب رقم 112 لسنة 40 دستورية.
مادة 375 مكررًا:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.