الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسكان النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الإيجار للأغراض غير السكنية.. علاء والي: اللجنة ستجري مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة حول القانون بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر

الإيجار
الإيجار

  • جدل بإسكان البرلمان بسبب حكم المحكمة الدستورية بمنع طرد المؤجر حال انتهاء مدة الإيجار
  • مشروع قانون الإيجار يقضي بطرد الممتنعين عن تسليم العين بعد انتهاء مدة 5 سنوات
  • مشروع القانون يحدد الأجرة القانونية المستحقة بخمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية

أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى فى أنها ناقشت من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

جاء ذلك في بيان للجنة الأربعاء، مؤكدة علي آراء أعضاء اللجنة جاءت بموافقة الاجماع خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وأنه لابد من ضرورة أن يكون هناك معالجة فعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5/5/2018 فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد".

وأضافت اللجنة فى بيانها أنه بذلك يكون حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر وهو ما أدى إلى أن اتجهت آراء أعضاء اللجنة إلى أنه لابد من معالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم ، الأمر الذى لابد أن يستتبعه معالجة أيضًا لهذا الأمر بصورة عامة حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع .

وأكدت اللجنة برئاسة علاء والى أنها ستجرى مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن لمناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتلافى جميع السلبيات قدر الامكان.

مشروع القانون المعروض يشتمل على "5 مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكنى والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتضمنت المادة الثانية حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.

والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وتضمنت المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية "الخمس سنوات" المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى، فيما تتعلق المادة الخامسة بإجراءات النشر.