حكم قتل المحرم للحشرات.. الإفتاء ترد
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قتل الحاج المحرم حشرة داخل الحرم وأثناء إحرامه فلا شىء عليه ولا إثم، مضيفا أن قتل الحشرات أثناء الإحرام يعد من الاستثناءات.
وأكد «وسام»، عبر فضائية «الناس»، أن الشخص الذى يريد أن يضحى وقتل الحشرات فى الأيام العشرة الأولى من شهر ذى الحجة لا شىء عليه لأنه لا يتشبه بالحاج سوى فى الأضحية فقط.
وأجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها، يستفسر فيه السائل عن حكم قتل المحرم للحشرات.
وأكدت أنه يجوز للمحرم إلقاء الحشرات التى تؤذيه فى جسده؛ كالبرغوث والقمل ونحوها، وله أيضًا قتلها ولا شىء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها.