الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التجمع: مجلس الشيوخ سينظر فى القوانين المكملة للدستور وعدم التسرع فى إصدارها

 المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع أننا أصبحنا أمام أمر واقع ممثل فى برلمان مكون من غرفتين الأولى مجلس النواب والثانية مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن ما يجرى الآن فى مجلس النواب يوحى بأن انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى نهاية العام الحالى.

وأشار فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه هناك إسراع من جانب مجلس النواب لإصدار قانون مجلس الشيوخ، استعدادا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الحالى.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن ملامح مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر إلى البرلمان تجعل من الغرفة الثانية "مجلس الشيوخ " بجمع صلاحيات تشريعية دون الدور الرقابى على الحكومة.

وأوضح أن الدور التشريعى لمجلس الشيوخ سيتمثل فى النظر بالقوانين المكملة للدستور، وبالتالى عدم التسرع فى إصدار قوانين هامة، مؤكدا أن نسب المقاعد فى مجلس الشيوخ هى محاولة لتركيب العملية الانتخابية، بحيث يأتى مجلس الشيوخ على نمط تركيبة مجلس النواب.

واختتم: الحزب سيستعد بكل قوة لإنتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، وعلى الأحزاب ان تشارك فى هذه الانتخابات حتى تكون معبرة عن الحياة السياسية فى مصر.

وكان قد تقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميًا بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، وذلك لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لتتم إحالته للجنة التشريعية خلال جلسة البرلمان اليوم، الخميس.

وأكد القصبي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش تقدمه رسميًا بمشروع القانون، أن مشروع القانون التزم بالنصوص الدستورية التى تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".

وتشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن مجلس الشيوخ، وذلك للجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

وينص القانون على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبا منهم بالقائمة و٨٠ فرديا، مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ٨٠ نائبا.

ويوجد عدد من المواد في الدستور- وفقا للتعديلات الأخيرة- تتعلق بمجلس الشيوخ، وهي كالتالي:
- المادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته،

- مادة (249) المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهى مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالى: المادة (249) (مضافة): يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية،ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

- المادة (250)، وجاء نصها كالتالى: مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

- المادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

- المادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

- ومادة (253) (مضافة)، وتنص على الآتى: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

كما وافق على مادة (254) (مضافة): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.