الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمى تريد توزيع الميراث في حياتها وتفضل الذكور على الإناث.. الإفتاء ترد

دار الافتاء
دار الافتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "تريد والدتي توزيع تركتها علينا حال حياتها مع تفضيل الذكور على الإناث، فهل هذا يجوز؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء على اسؤال، بأن المال الذي يملكه الإنسان بشكل عام لا يسمى ميراثا إلا بعد موته، وقبل الوفاة لا يعد ميراثا وله التصرف فيه كما يشاء سواء بتوزيعه أو إنفاقه.

وتابع: نوصي الآباء والأمهات في مراعاة العدل بين الذكور والإناث حتى لا يؤدي التفضيل بينهما على الحقد والضغينة، وهذا ليس معناه المنع ولكن يجوز التفضيل بسبب.

وأشار إلى أن مسألة التفضيل تكون في إذا كان أحد الأبناء ذكورا أو إناثا مريض أو فقير أو لم يتزوج او صغير عن الأخرين بشكل كبير ونريد تأمين مستقبله.